2 - موارد الأنفال ومصاديقها
اختلفت كلماتهم في بيان تعداد مواردها ، فقد ذكر المحقق في الشرائع انها خمسة وقال العلامة في القواعد انها عشرة ( وقد لا يكون بينهما اختلاف كثير في الواقع ) والعمدة هنا اقتفاء الأدلة في كل مورد منها فنقول :
الأول : « الأرضون التي تملك من غير قتال
سواء انجلى أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا » .
وقد ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيها بل ظهور الاجماع عليه .
واستدل له بروايات :
1 - ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم » . « 1 »
2 - ما رواه معاوية بن وهب عنه عليه السّلام أيضا وفيها : « وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب » . « 2 »
3 - ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( في حديث ) قال : « وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال » . « 3 »
4 - ما في حديث علي بن أسباط عن أبي الحسن موسى عليه السّلام بعد ذكر قضية فدك مع حدوده الوسيعة انه : « قيل له كل هذا ؟ قال : نعم . ان هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بخيل ولا ركاب » . « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 1 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 5 .