ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال » . « 1 »
وقريب منه ما ذكره في المبسوط .
ويقرب منه أيضا ما ذكره ابن إدريس في السرائر . « 2 »
وصرح الشيخ المفيد في المقنعة باختصاص الحكم بالمناكح ، ولكن كثيرا من المتأخرين صرحوا بعموم الحكم في الثلاثة ، ونقله في الجواهر عن جماعة . « 3 »
وقال في الحدائق : « جمهور الأصحاب على تحليلها ( اى الثالثة ) بل ادعى الاجماع على إباحة المناكح » . « 4 »
نعم يظهر من كلام أبى الصلاح الحلبي في الكافي وابن الجنيد على ما حكاه في المختلف ، عدم الإباحة في شيء من ذلك .
قال الأول منهما ما نصه : « فان أخل المكلف بما عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا للّه سبحانه . . . لكونه مخلا بالواجب . . . ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لان فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن واجماع الأمة . . . ولإجماع آل محمّد على ثبوته ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ من الاخبار » . « 5 »
وظاهر هذه العبارة ترك اخبار التحليل كلها لأنها اخبار شاذة ! في مقابل نص القرآن واجماع الأمة !
بل يظهر من الثاني منهما عدم جواز التحليل في شيء من ذلك للحاكم
هامش
( 1 ) - النهاية ، الصفحة 200 .
( 2 ) - الينابيع الفقهية ، المجلد 5 ، الصفحة 335 .
( 3 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 145 .
( 4 ) - الحدائق الناضرة ، المجلد 12 ، الصفحة 443 .
( 5 ) - الينابيع الفقهية ، المجلد 5 ، الصفحة 108 .