عنده كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه فانتظر .
* * *
2 - أن يكون القتال بإذن الإمام
، فلو لم يكن باذنه كان كله للإمام عليه السّلام . قال الشيخ في الخلاف : « إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير اذن الامام فغنموا كان ذلك للإمام عليه السّلام خاصة وخالف جميع الفقهاء ذلك ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم » . « 1 »
وقال العلامة في المنتهى : « إذا قاتل قوم من غير اذن الامام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام ، ذهب اليه الشيخان والسيد المرتضى واتباعهم وقال الشافعي حكمها ، حكم الغنيمة مع اذن الامام لكنه مكروه ، وقال أبو حنيفة هي لهم ولا خمس ولا حمد ثلاثة أقوال : كقول الشافعي وأبى حنفيه وثالثها لا شيء لهم فيه » . « 2 »
وادعى في المستند : « الشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كتب الجماعة وعن الخلاف والسرائر دعوى الاجماع عليه وفي الروضة لا قائل بخلافهما » . « 3 »
ولكن مع ذلك حكى عن المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة باذن الامام وقواه في المنتهى وتردد في النافع .
واستدل لهذا القول بأمور :
1 - واطلاق الآية الكريمة وساير اطلاقات أدلة الخمس في الغنيمة الواردة في روايات الباب ، فإنها دالة على عموم الحكم فيشمل صورة عدم الإذن
هامش
( 1 ) - كتاب الفيء والغنائم ، المسألة 16 .
( 2 ) - المنتهى ، مبحث الأنفال ، الصفحة 553 .
( 3 ) - المستند ، المجلد 2 ، مبحث الأنفال ، الصفحة 195 .