تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الواقعة فيها غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات . وفيه ما عرفت من الشواهد الكثيرة والروايات المعتبرة الدالة على أنها استعملت في المعنى الأعم الموافق لمعناه في اللغة واستعمالات أهل العرف . اما كونها في سياق آيات الحرب فغير قادح ، لعدم كون المورد مخصصا للحكم الوارد عليه . الثاني : الروايات الكثيرة التي ادعى تواترها فيها روايات صحيحة كثيرة وغيرها نذكر شطرا منها . 1 - موثقة سماعة قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . « 1 » 2 - ما رواه عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس » . الحديث . « 2 » 3 - ما رواه علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة » . « 3 » 4 - ما رواه علي بن مهزيار أيضا عن علي بن محمد النيشابوري : « انه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كرما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 284 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي