المالك ومعلوم المصرف ، نعم لنا ان نقول بانصراف اطلاق روايات الباب منه فيعود إلى الأمر الأول .
* * *
المسألة التاسعة ( 36 عروة ) : لو كان المال المختلط مما تعلق به الخمس في نفسه
كما إذا كان حاصلا من المعدن أو الكنز أو أرباح المكاسب ، فهل يخرج له خمسا واحدا للجهتين أو يكون هذا الخمس من جهة الاختلاط ، ويبقى عليه خمس آخر من جهة الأرباح أو المعدن أو غير ذلك فيجب عليه اخراج خمسين ؟
وعلى فرض تعدد الخمس فهل اللازم اخراج خمس الاختلاط أولا ، ثم خمس الأرباح وشبهه أم لا ، وهل يكون بين الامرين فرق ؟ فقد يدعى انه يختلف النتيجة كما سيأتي الإشارة اليه .
قال في مصباح الفقيه : « قال شيخنا المرتضى ( قده ) وفاقا لغير واحد ما لفظه لو كان الحلال مما فيه الخمس لم يسقط باخراج هذا الخمس لعدم الدليل على سقوطه . . . والقول بوحدة الخمس كما يحكى ضعيف جدا » .
انتهى . « 1 »
وقد صرح الشهيد الثاني في المسالك بأنه : « لو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن الخمس كافيا عن خمسه بل يخرج الخمس لأجل الحرام أولا . . . ثم يخمس الباقي بحسبه من غوص أو مكتسب » . « 2 »
وقال المحقق النراقي في المستند : « لو كان الخليط مما يجب فيه
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصفحة 137 .
( 2 ) - المسالك ، المجلد 1 ، الصفحة 67 .