لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي اجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان » ( انتهى ) .
فإنه لا ينبغي الريب في اجراء حكم مجهول المالك عليه بعد عدم صدق الكنز عليه .
* * *
الثالثة : قال في العروة [ الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه ]
: « الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه . . . نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض » .
لكن قال الفقيه الماهر في الجواهر : « في اجزاء حصوله ( اى النصاب ) بضم بعض الكنوز إلى بعض وجه وقول تقدم نظيره في المعادن مع أن المصرح به هنا في السرائر والمنتهى والتذكرة عدمه بل لعله لا يخلو عن قوة » . « 1 »
أقول : لكن من المعلوم ان المرجع هنا اطلاق صحيحة البزنطي ، وظاهرها كونها من قبيل العام الافرادي لا المجموعى فكل ما يصدق عليه انه كنز لا بد من بلوغه بمقدار يجب فيه الزكاة فلا يضم بعض الكنوز إلى بعض .
نعم الكنز الواحد ولو كان من أجناس مختلفة يضم بعضه إلى بعض بان كان مقدارا من الذهب ومقدارا من الفضة ومقدارا من غيرهما تبلغ المجموع نصابا يكون فيه الخمس .
* * *
الرابعة : لا يخفى أنه لا يعتبر في تعلق الخمس بالكنز إخراجه من محله
،
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 28 .