القتل عليه .
هذا ولكن يمكن الاستشهاد على وجوب القتل هنا مضافا إلى أن المسألة مشهورة بين الأصحاب غاية الاشتهار كشهرته بين علماء العامة بأمور :
1 - التصريح بوجوب الرجم في من زنى بامرأة أبيه في خبر السكوني الآتي وقد أفتى المشهور فيما حكى عنهم بوجوب القتل فيه ، والخبر منجبر بالشهرة ، ومن الواضح ان الزنى بالام والأخت وشبههما أولى بهذا الحكم من امرأة الأب وان كان لنا كلام فيه يأتي ان شاء اللّه تعالى .
وقد روى في المستدرك أيضا روايتين في هذا الباب . « 1 »
2 - وقد ورد في روايتين مرسلتين في الدعائم والعوالي التصريح بالقتل قال في الأولى : عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : من اتى ذات محرم يقتل . « 2 »
وفي الثانية : عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : من اتى ذات محرم فاقتلوه . « 3 »
3 - هناك أيضا روايات من كتب العامة تدل على وجوب القتل في المورد .
فقد روى عن سنن ابن ماجة عن ابن عباس ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : من وقع على ذات محرم فاقتلوه . « 4 »
وعن البراء قال لقيت خالى ( أو عمى ) ومعه راية فقلت له : اين تريد ؟ قال :
بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى رجل نكح امرأة أبيه ان اضرب عنقه وآخذ ماله . « 5 »
وفي المغنى لابن قدامة رواية أخرى مضافا اليهما قال : رفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال : احبسوه وسلوا من هاهنا من أصحاب محمد صلّى اللّه عليه وسلّم فسألوا عبد اللّه بن أبي مطرف فقال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : من تخطى
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 17 من أبواب حد الزنا ، الأحاديث 2 و 6 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) و ( 5 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد 5 ، الصفحة 98 ، ورواه ابن قدامة في المغنى ، المجلد 10 ، الصفحة 152 .