أجده ، كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . . . واما لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار في المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه خلافا للمحكى عن الخلاف والغنية . « 1 »
وكيف كان في المسألة فروع ثلاثة :
الأول : سقوط الرجم بالانكار بعد الاقرار ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع روايات منها :
1 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم . « 2 »
2 - ما رواه الحلبي عنه عليه السّلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت أن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ، أكنت ترجمه ؟ قال : لا ولكن كنت ضاربه . « 3 »
3 - مرسلة جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما أنه قال : إذا أقر الرجل على نفسه بالزنا اربع مرات وهو محصن رجم إلى أن يموت ، أو يكذب نفسه قبل ان يرجم فيقول : لم افعل ، فان قال ذلك ترك ولم يرجم . « 4 »
4 - ما رواه أيضا الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الامام انه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم انفه ، وان أقر على نفسه انه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ولكن كنت ضاربه الحد . « 5 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 41 ، الصفحة 291 .
( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 12 من مقدمات الحدود ، الحديث 3 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 1 .