الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت . . . » « 1 » .
8 - ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام قال : « يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر الزانية . . . » « 2 » .
9 - ما رواه عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البيّنة . . . » « 3 » .
10 - ما ورد عن طرق الجمهور : عن جابر بن عبد اللّه إنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكّة : « إنّ اللّه ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل :
يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنّه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا ، هو حرام ، ثمّ قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم عند ذلك : قاتل اللّه اليهود إنّ اللّه عزّ وجلّ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه ، ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه « 4 » » وروى ذيله عن بعض طرقنا « 5 » .
11 - ما ورد في باب الميتة وإنّها إذا اختلطت بالمذكّى فلا يجوز بيعها إلّا ممّن يستحلّ الميتة مثل : ما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه » « 6 » .
12 - ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر ، وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ، ثمّ إنّ الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به ؟ قال عليه السّلام : « يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ، ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 63 ، ح 8 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، ح 9 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ص 64 ، ح 12 .
( 4 ) . صحيح البخاري ، ج 3 ، ص 110 ، باب بيع الميتة والأصنام وصحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1207 ، ح 71 ، من كتاب المساقاة .
( 5 ) . عوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 233 ، رقم ح 133 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 67 ، الباب 7 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 7 ) . المصدر السابق ، ص 68 ، ح 2 .