الأوّل - بيع الأعيان النجسة
وقد فصّله الشيخ الأعظم العلّامة الأنصاري قدّس سرّه في مسائل سبع : حرمة بيع الأبوال والعذرة والدم والمني والميتة والكلب والخمر « 1 » .
ثمّ أنّه عقد مسألة للمتنجّسات أيضا ، فصارت ثمان مسائل « 2 » ، والحال أنّها ( الأعيان النجسة ) ترجع إلى عنوان واحد ، ودليله واحد غالبا ، فلذا ذكرها في الشرائع والحدائق وغيرهما تحت عنوان واحد « 3 » .
وعلى كلّ حال ، فالظاهر أنّ المسألة على إجمالها إجماعيّة بين الأصحاب وإن وقع الخلاف في بعض الجزئيات أو المستثنيات .
قال العلّامة رحمه اللّه في « التذكرة » : يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ، فلو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعا « 4 » .
وادّعى الإجماع في بعض المواضع الاخر من التذكرة على حرمة بيع الكلب العقور والسرجين النجس « 5 » .
وفي الخلاف إجماع الفرقة على تحريم بيع الخمر والسرجين النجس والخنزير والكلاب ما عدى كلب الصيد « 6 » .
هامش
( 1 ) . المكاسب ، المحرّمة ، ص 3 .
( 2 ) . المكاسب ، المحرّمة ، ص 6 .
( 3 ) . الحدائق ، ج 18 ، ص 71 ، والشرائع : كتاب التجارة الفصل الأوّل .
( 4 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 464 .
( 5 ) . التذكرة ، ج 1 ، ص 464 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 80 - 81 - 82 .