وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البيّنة . . . » « 1 » .
وما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثمن العذرة من السحت » « 2 » .
وفي حكمه روايات الربا ، فانّها أيضا تدلّ على حرمة الثمن مثل ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « درهم ربا « عند اللّه » أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم » « 3 » .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « درهم ربا أشدّ عند اللّه من ثلاثين زنية كلّها بذات محرم مثل العمّة والخالة » « 4 » .
وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم » « 5 » .
إلى غير ذلك ممّا ورد في حكم بيع الكلاب المحرّمة وأنّ ثمنها سحت « 6 » .
ومن الواضح عدم دلالة هذه الطائفة على حرمة نفس البيع تكليفا ، وغاية ما يستفاد منها حرمة الثمن وبطلان البيع وعدم جواز ترتيب الآثار الشرعية عليه .
الثّانية : ما دلّ على حرمة البيع المفضي إلى تسليم المثمن والثمن ، وهي أيضا كثيرة جدّا .
منها ما ورد في باب بيع السلاح لأعداء الدين فانّه أيضا كالصريح في ذلك ، مثل ما رواه محمّد بن قيس عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل ، أبيعهما السلاح ؟ فقال : « بعهما ما يكنهما الدرع والخفّين ونحو هذا » « 7 » .
وما رواه السرّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له إنّي أبيع السلاح . قال : فقال : « لا تبعه في فتنة » « 8 » .
وما رواه أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام ( في وصيّة
هامش
( 1 ) . المصدر السابق ، ص 64 ، ح 12 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 126 ، الباب 40 ، ح 1 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ص 422 ، الباب 1 ، من أبواب الربا ح 1 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 423 ، ح 5 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ص 424 ، ح 6 .
( 6 ) . المصدر السابق ، ص 83 ، الباب 14 ، من أبواب ما يكتسب به .
( 7 ) . المصدر السابق ، ص 70 ، الباب 8 ، ح 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 70 ، الباب 8 ، ح 4 .