أجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ ، والمسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرشا في الحكم فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم » « 1 » .
وما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر . . . » « 2 » .
وما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن » « 3 » .
وما رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : « السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجّام وأجر الزانية وثمن الخمر » « 4 » .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : « ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » « 5 » .
وممّا رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السّلام : « أجر الزانية سحت وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت . . . » « 6 » .
وما رواه أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن آبائه في وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السّلام قال : « يا علي من السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » « 7 » .
وما رواه عمّار بن مروان عن الصادق عليه السّلام قال : « كلّ شيء غلّ من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 61 ، الباب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 62 ، الباب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ص 62 ، الباب 5 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 5 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، ح 6 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، ح 7 .
( 6 ) . المصدر السابق ، ص 63 ، ح 8 .
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 63 ، ح 9 .