الكلام في أولياء العقد
قال في الحدائق : « كما يصح العقد من المالك كذا يصح من القائم مقامه ، وهم ستة على ما ذكره الأصحاب ، وسبعة على ما يستفاد من الأخبار ، وبه صرّحوا أيضا في غير هذا الموضع :
الأب ، والجد له لا الام ، والوصي ، والوكيل من المالك ، أو ممن له الولاية ، والمالك الشرعي حيث فقد الأربعة المتقدمة ، وأمينه وهو المنصوب من قبله لذلك أو لما هو الأعمّ ، وعدول المؤمنين مع تعذر الحاكم أو تعذر الوصول إليه » ( انتهى ملخصا ) « 1 » .
وقد ذكر العلّامة قدّس سرّه الستة الأولى مع المالك في عبارة القواعد ، وقال في المفتاح بعد هذا ، ما نصه : « اشتراط كون البائع أحد هذه السبعة ممّا طفحت به عبارة الأصحاب كالشيخ وأبي المكارم والحلي ومن تأخر عنهم إلّا من شذ ، والأشهر الأظهر بين الطائفة كما في الرياض مع زيادة عدول المؤمنين مع فقد هؤلاء ، وفي الرياض بعد ذكر السبعة : لا خلاف في الولاية لهؤلاء ، بل الظاهر الإجماع عليه وهو الحجة كالأخبار المتواترة » « 2 » .
والظاهر أنّه كذلك ، أعني الحكم في هذه الموارد السبعة ممّا لا كلام فيه في الجملة ، وإنّما الكلام في خصوصياتها وإليك شرح كل منها :
« الأوّل » « والثاني » ولاية الأب والجد :
الظاهر المصرح به في كلمات كثير منهم ولاية الأب والجد على التصرف في أموال
هامش
( 1 ) . الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 403 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 184 .