لهما في بلاد الإسلام التي هي مكان البيع قيمة أصلا ، لعدم وجود كافر أو فاسق راغب فيها . . .
فيكون البيع باطلا في الكل لعدم إمكان تعين ما بإزاء البعض المملوك « 1 » .
قلت : ما ذكره حق ، ولكن الأولى أن يعلل بعدم القيمة لغير المملوك لا بعدم إمكان تعيينها ، فيبطل البيع لعدم القصد إلى الثمن الكذائي بإزاء خصوص المملوك قطعا .
هذا ويمكن أن يقال بأن اقدامهما دليل على كون كل منهما مالا في نظرهما ، فيرجع إليهما في نسبة كل مع الآخر ويؤخذ من المجموع بهذا النسبة ، فتأمل .
هامش
( 1 ) . حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه ، ص 198 .