وهي مركبة عن أربع صور ( صورة بسيطة للمثمن وأخرى للثمن ، وصورتان مركبتان ) ، صورته الواضحة كما يلي :
العبد / بالفرس / ثم العبد بالكتاب / ثم العبد بالدينار
العبد / بالدرهم / بالحمار / بالجارية
العبد / بالرغيف /
العبد / بالعسل /
وغرضه من هذا المثال فرض جميع صور التركيب فيه .
ولنعد إلى حكم المسألة وأنّه هل يجوز إجازة واحد منها حتى يتمّ ما أشرنا إليه من صحته وما بعده في المثمن ، وصحته وما قبله في الثمن أو لا ؟
قال في مفتاح الكرامة : « وأمّا أنّه للمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته فلا ريب فيه ، وقد نص عليه في نهاية الأحكام والتذكرة والايضاح والدروس أنّه إن جاز عقدا على المبيع صح وما بعده خاصة ، وفي الثمن منعكس ، وقد اعتراض عليهما المحقق الثاني قدّس سرّه ، وتبعه الشهيد الثاني قدّس سرّه في جامع المقاصد والمسالك والروضة بأن ذلك غير مستقيم » « 1 » .
والذي يظهر من جامع المقاصد أنّ عمدة الإشكال في المسألة من ناحيتين :
أولا : من ناحية المثمن فان الحكم بصحة العقود التالية بناء على الكشف واضح لأنّ كل واحد منهم باع ما كان له ، وإن قلنا بالنقل يأتي فيه وجوه ثلاثة مضى ذكرها :
1 - البطلان لتعذر الإجازة ، لانحصارها في المالك .
2 - الصحة بدون الحاجة إلى الإجازة .
3 - توقفه على إجازته .
وفي ناحية الثمن إنّما يصح عليه وما قبله من باب حمل كلام المسلم على الصحة ، ولكنه يستقيم إذا جرت العقود على الثمن ، ثم على ثمنه ، فلو جرت على الثمن الأوّل خاصة ، مرارا ( كما إذا جرت على خصوص الفرس مرارا ) فأجاز واحدا منها يصح وما بعده لا ما قبله ( انتهى ملخص كلامه ) .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 191 .