اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال ولم يقبضه ، فيعطيها المال أيمنعها ؟ قال عليه السّلام : قل ( فليقل ) له ليمنعها أشد المنع فانّها باعته ما لم تملكه » « 1 » .
3 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم . . . فقال لا تشترها إلّا برضا أهلها » « 2 » .
4 - وما رواه الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام : « أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان . . . فأجابه الضيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضى منه » « 3 » .
5 - ما رواه شعيب بن واقد عن الحسن بن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في حديث المناهي قال : « ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها » « 4 » .
6 - ما رواه أبو بصير قال : « سألت أحدهما عليه السّلام عن شراء الخيانة والسرقة ، قال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا » الحديث « 5 » .
7 - ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » « 6 » .
8 - وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 3 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 8 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ح 1 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ح 4 .
( 6 ) . المصدر السابق ، ح 7 .
( 7 ) . المصدر السابق ، ح 12 .