مبسوط والسرائر وغير واحد من كتب العلّامة قدّس سرّه كالتذكرة والتحرير والقواعد وغيرها ) .
2 - نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة ( عن المحقق الكركي قدّس سرّه ) .
3 - أنّه العقد الدال على الانتقال المذكور ( عن الوسيلة والمختلف ) .
4 - أنّه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ( كما حكي عن الكافي لأبي الصلاح ) .
5 - أنّه اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ( كما اختاره في الشرائع ) .
إلى غير ذلك ممّا ذكروه في كلماتهم ( قدّس اللّه أسرارهم ) .
وقد ذكر في الجواهر أنّ تعاريف القوم على اختلافها في القيود ترجع إلى أحد الأمور الثلاثة : « النقل ، والانتقال ، والعقد » .
أقول : التعاريف التي ذكرها المحققون من بعده أيضا كذلك من قبيل :
1 - أنّه إنشاء تمليك عين بمال ( ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه ) .
2 - أنّه تمليك إنشائي ( كما أفاده السيد قدّس سرّه في الحاشية ) .
والظاهر أنّه ناظر إلى تعريف شيخنا الأنصاري قدّس سرّه فمراده « أنّه تمليك إنشائي لعين بمال » .
3 - أنّه إنشاء تبديل شيء من الأعيان بعوض في جهة الإضافة ( كما ذكره في مصباح الفقاهة ) .
ومراده من جهة الإضافة ما ذكره في مقام آخر أنّه مقابل للمبادلة في المكان واللبس والركوب إلى غير ذلك من المبادلات التكوينية « 1 » .
فاللازم أن نتكلم في المحور الأصلي للبيع ، ثم نتكلم في قيوده ، فهل أنّ المحور الأصلي هو الإنشاء والعقد ، أو النقل أو الانتقال ؟
والإنصاف أنّ الأصل في حقيقة البيع بحسب متفاهم العرف وما يتبادر منه ، هو : إنشاء
هامش
( 1 ) . مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 23 و 53 .