ولم يغسله « 1 » .
وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه يجب غسل بول الصبيّ كما يغسل بول الجارية ، وأنّ بول الصبيّ والصبيّة كبول الرجل ، مرضعين كانا أو غير مرضعين « 2 » .
وقد استدلّ على ذلك بأنّه قد أجمع المسلمون على أنّه لا فرق بين بول الرجل والمرأة ، ففي القياس كذلك بول الغلام والجارية « 3 » .
واستدلّ الكاشاني في البدائع برواية عمّار ، حيث قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « يا عمّار ، إنّما يغسل الثوب من خمس : من الغائط والبول والقيء والدم والمني » « 4 » ، الحديث ، من غير فصل بين بول وبول « 5 » .
وفي أوجز المسالك : « أنّه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول » « 6 » .
هامش
( 1 ) صحيح المسلم 1 : 200 ، ح 286 .
( 2 ) المغني لابن قدامة 1 : 734 - 735 ، البيان 1 : 437 ، بداية المجتهد 1 : 87 ، ردّ المحتار 1 : 318 ، حلية العلماء 1 : 322 .
( 3 ) الاستذكار 1 : 356 .
( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 134 ، الباب 49 ، ح 452 .
( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 250 .
( 6 ) أوجز المسالك 1 : 361 .