وفي بول الصبيّة يجب الغسل .
فروع
الأوّل : قال في الجواهر : « لا يبعد جريان حكم بول الصبيّ على ما تنجّس به من المائعات وغيرها كالماء ونحوه ، فيجزئ الصبّ على المتنجّس بالمتنجّس به بعد إخراج العين أو استهلاكها ، بناء على الاكتفاء ؛ لعدم زيادة الفرع عن أصله ، وظهور انتقال حكم النجاسة إلى المتنجّس لا أزيد » « 1 » .
الفرع الثاني : وقال فيه أيضاً : « لو أصابه نجاسة أخرى غير بول الصبيّ أو اختلط ببول الصبيّ نجاسة غيره لم يجر عليه الحكم المذكور ، على إشكال فيما لو اختلط معه ما لا يخرج المتنجّس به عن صدق نجاسته ببول الصبيّ ، كالقليل جدّاً من بول البالغ مثلًا ، وخصوصاً لو كان المباشر لبول الصبيّ نجساً حكماً ؛ لمنع تأثير النجس في النجس حكماً مع عدم بقاء اسم المؤثّر » « 2 » .
الفرع الثالث : وقال فيه أيضاً : « يشكل الحكم لو كان يتغذّى ولد المسلم بلبن كافرة . . . ولعل الأقوى فيه عدم الإلحاق اقتصاراً « 3 » على المتيقّن » « 4 » .
الفرع الرابع : قال الإمام الخميني رحمه الله : « لا يبعد ثبوت الحكم لمن شرب من الألبان الجافّة المعمولة في هذه الأعصار على إشكال ، سيّما إذا كان ممزوجاً ببعض الأغذية ، بل الأقرب عدم الثبوت في هذا الفرض » « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 6 : 166 .
( 2 ) جواهر الكلام 6 : 166 .
( 3 ) إطلاق الروايات يدلّ على شمول الحكم بالنسبة إلى هذا المورد أيضاً ، ومع وجود الإطلاق لا وجه للأخذ بالقدر المتيقّن . ( م ج ف ) .
( 4 ) جواهر الكلام 6 : 166 - 167 مع تصرّف يسير .
( 5 ) كتاب الطهارة للإمام الخميني 4 : 139 .