وجاء في كفاية الأحكام : « المرأة المربّية للصبيّ إذا كان لها ثوب واحد تكتفي بغسل ثوبها في اليوم مرّة واحدة » ( « 1 » ) . وكذا في المدارك ( « 2 » ) .
وفي مفتاح الكرامة : « وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب ، لا نعرف فيه خلافاً » ( « 3 » ) .
وفي الجواهر : « على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل لا أعرف فيه خلافاً » ( « 4 » ) .
وصرّح به أيضاً كثير من فقهاء العصر ( « 5 » ) . جاء في تحرير الوسيلة : « ثوب المربّية للطفل - امّاً كانت أو غيرها - فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله ، والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير » ( « 6 » ) . وكذا في تفصيل الشريعة ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 65 .
( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 355 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 2 : 186 ( ط ج ) .
( 4 ) جواهر الكلام 6 : 231 .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 586 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 443 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 213 ، مهذّب الأحكام 1 : 539 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 121 .
( 7 ) تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 478 .