الصحيح مؤيّداً بالأخبار الواردة في المقام ، وسنذكرها قريباً .
والظاهر أنّه لا خلاف في هذه الصورة ، كما في المقنعة « 1 » ، والنهاية « 2 » ، والجامع للشرائع « 3 » ، والشرائع « 4 » ، والقواعد « 5 » ، والتحرير « 6 » ، والرياض « 7 » ، والجواهر « 8 » ، وغيرها « 9 » .
وبالجملة : تبيّن في تلك الصورة بطلان نكاح الثاني ؛ لتبيّن وقوعه في العدّة ، وحرمت عليه مؤبّداً ، لوطئه إيّاها في العدّة كما في مهذّب الأحكام « 10 » .
الصورة الثانية : عكس الأولى
؛ بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل ؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولأقلّ الحمل فصاعداً إلى الأقصى من وطء الثاني ، فَيُلْحَقُ بالثاني ، ولا يمكن إلحاقه بالأوّل . والظاهر أنّه لا خلاف في تلك الصورة أيضاً « 11 » .
قال في المسالك : « ولو انعكس ؛ بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولأقلّ الحمل فصاعداً إلى الأقصى من وطء الثاني ، لحق بالثاني قطعاً » « 12 » .
الصورة الثالثة : ما لو أمكن إلحاقه بكليهما
؛ بأن كانت ولادته لستّة أشهر من
هامش
( 1 ) المقنعة : 538 .
( 2 ) النهاية : 505 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 461 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 341 .
( 5 ) قواعد الأحكام : 4 / 17 .
( 6 ) تحرير الأحكام : 3 / 99 .
( 7 ) رياض المسائل : 12 / 112 .
( 8 ) جواهر الكلام : 31 / 236 .
( 9 ) السرائر : 2 / 658 ، المختصر النافع : 217 ، المبسوط للطوسي : 5 / 242 ، الحدائق الناضرة : 25 / 17 .
( 10 ) مهذب الأحكام : 25 / 243 .
( 11 ) راجع المصادر المتقدّمة التي أشرنا إليها في الصورة الأولى .
( 12 ) مسالك الأفهام : 8 / 381 .