1 - صحيحة
الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين » « 1 »
. 2 -
روى في الفقيه بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين » « 2 »
. 3 -
روي في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة ؟ قال : « فيما بين سبع سنين وستّ سنين » « 3 »
. 4 - ويؤيّده
ما رواه في الكافي عن عيسى بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع » « 4 »
. وكذا ما رواه في المستدرك عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال عليّ عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء ستّ سنين ، واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين » « 5 »
. ومثله ما قال صلى الله عليه وآله : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ، واضربوهم عليها إذا بلغوا تسعاً » « 6 »
. وقال أيضاً : « مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين » « 7 »
.
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 5 .
( 2 ) الفقيه : 3 / 276 ح 1038 ، وسائل الشيعة : 15 / 182 ، الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 381 ح 1590 ، الاستبصار 1 : 409 ح 1563 ، وسائل الشيعة : 3 / 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 .
( 4 ) الكافي : 6 / 46 ح 1 ، وسائل الشيعة : 15 / 183 ، الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 .
( 5 ) مستدرك الوسائل : 3 / 19 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 19 ، الباب 3 من أعداد الفرائض ح 4 وج 15 / 160 ، الباب 53 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 19 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 3 .