العاشر : الإجماع
قال في الجواهر - بعد القول بولاية الحاكم في كلّ ما له في الشرع مدخلية حكماً أو موضوعاً ، وعدم اختصاص ولايته في بيان الأحكام الشرعيّة - : « ويمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء ؛ فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذي ذكرناه ، المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعيّة » « 1 » .
الحادي عشر : إثباتها من باب ولاية الحسبة
مع الغضّ عن بعض هذه الأدلّة وعدم قبولها يمكن إثبات ولاية الحاكم على تربية الأيتام والذين لم يكن لهم وليّ ، وتعليمهم من باب ولاية الحسبة التي هي مقبولة عند الكلّ ، وتقدّم تقريرها أيضاً في باب أدلّة ولاية الحاكم على تزويج الأيتام « 2 » .
مشروطيّة ولاية الحاكم بفقد الأبوين
قد صرّح الفقهاء في ولاية الحاكم على تزويج الصغار وأموالهم « 3 » بأنّ ولايته مشروطة بفقد الأبوين والوصيّ لهما ، وادّعى بعضهم أنّه لا خلاف فيه ، ولا إشكال « 4 » .
ويمكن أن يستفاد من كلماتهم في المقام أيضاً كذلك وإن لم نجد من صرّح به ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 15 / 422 .
( 2 ) راجع المجلّد الأوّل من الموسوعة ص 687 وما بعدها .
( 3 ) راجع المجلّد الثاني من الموسوعة : ص 235 وما بعده وج 1 ص 665 وما بعدها .
( 4 ) جواهر الكلام : 26 / 103 ، عوائد الأيّام : 558 .