يأمره الإمام » « 1 » .
وفي الشرائع : « وأمّا الحاكم وأمينه ، فلا يليان إلّا على المحجور عليه لصغر أو سفه » « 2 » .
وكذا في القواعد « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » .
وفي المسالك : « إنّ الأمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالًا أو وصايا وحقوقاً وديوناً ، فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه . . . فإن عدم الجميع فالحاكم ، . . . والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاصّ » « 5 » .
وفي موضع آخر : « والحاكم وليّ عام لا يحتاج إلى دليل » « 6 » .
وقال المحقّق الكركي في رسالة صلاة الجمعة : « اتّفق أصحابنا رضوان اللَّه عليهم على أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع للشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعيّة ، نائب من قبل أئمّة الهدى - صلوات اللَّه وسلامه عليهم - في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل . . . » « 7 » .
ومثل هذا في العوائد « 8 » .
وفي مجمع الفائدة والبرهان : « لا خلاف ولا نزاع في جواز البيع والشراء وسائر التصرّفات للأطفال والمجانين . . . من الأب والجدّ للأب لا للُامّ ، ومن وصيّ
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي : 2 / 200 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 15 .
( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 21 .
( 4 ) جامع المقاصد : 4 / 85 .
( 5 ) مسالك الأفهام : 6 / 264 - 265 .
( 6 ) مسالك الأفهام : 4 / 162 .
( 7 ) رسالة المحقّق الكركي : 1 / 142 .
( 8 ) عوائد الأيّام : 555 .