2 - إذا تمّ تلقيح بييضة الزوجة بماء زوجها في طبق ، وهذا هو طفل الأنبوب أو التلقيح الصناعي الخارجي « 1 » .
3 - تلقيح نطفة الزوج وبويضة الزوجة ، بأن تزرع في رحم ضرّتها - الزوجة الأخرى للزوج التي هي عقيمة - التي تطوّعت بذلك جائز عند الحاجة « 2 » .
واستندوا للجواز بأُمورٍ :
الأوّل : قياس التلقيح الاصطناعي . . . على التلقيح الطبيعي
- الاتّصال الجنسي - بجامع كون كلّ منهما يبتغى به تحصيل النسل بطريق شرعيّ وهو الزواج .
الثاني : أنّ من مقاصد الشريعة الإسلاميّة إبقاء النسل وحفظه
، وهذا لا يتحقّق إلّا بالزواج الذي يتمّ فيه الاتّصال الجنسي الطبيعي بين الرجل والمرأة ، وحيث تعذّر ذلك ؛ فإنّه يلجأ إلى استعمال طريقة التلقيح الاصطناعي الداخلي لتحقيق هذا المقصد العظيم .
الثالث : أنّ من مقاصد الشريعة الإسلاميّة حفظ النسل
، ومعلوم أنّ التداوي مشروع حفاظاً على النفس البشريّة ، وعلاج العقم بهذه الطريقة يندرج تحت عموم جواز التداوي والمعالجة الطبّية بشروط معيّنة « 3 » ، وهو محقّق لمقصد حفظ النسل .
هامش
( 1 ) الطبّ الوقائي بين العلم والدين : 252 ، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي : 240 - 241 ، أحكام المرأة والبيت المسلم : 9 / 390 .
( 2 ) المتاجرة بالأمومة والأعضاء البشريّة : 86 .
( 3 ) ذكروا للصورة المشروعة من التلقيح الصناعي شروطاً ، وهي :
1 - أن يكون القائم بهذه العمليّة طبيباً مسلماً ثقة ؛ لأنّ غير المسلم لا يؤمن جانبه من حيث حرصه على المال وإن كان ذلك على حساب تغيير الأنساب واختلاطها .
2 - وجود ضرورة طبيّة ، كانسداد قناة فالوب مثلًا ، أو وجود مانع من الالتقاء الجنسي من قبل أحد الزوجين .
3 - التأكّد من أنّ التلقيح حصل قطعاً من ماء الزوج وماء الزوجة فقط ، المحرّمات على النساء : 72 .