تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥

الفصل الخامس في ولاية الحاكم على تزويج الأطفال

تمهيد

ثبوت الولاية للحاكم - والمقصود منه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى - في عصر الغيبة في الجملة من الضروريّات في فقه الإماميّة ؛ ولهذا نرى الفقهاء يحيلون كثيراً من الأمور ، مثل : إجراء الحدود والتعزيرات والإفتاء والقضاء و . . . إلى الحاكم . ونحن في هذا المقام وإن لم نكن في مقام بيان أدلّة ولايته على نحو عامّ وكلّيٍّ ، ولكنّنا نشير أوّلًا إلى بعض الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على ولايته مطلقاً . وثانياً : إلى أدلّة ولايته في خصوص نكاح الصغار وأموال الأيتام . وبتعبيرٍ آخر : نقدّم أوّلًا شطراً من الأخبار الواردة في حقّ العلماء الأبرار المعيّنة لمناصبهم ومراتبهم ، إذ نحتاج إليها في خلال مباحثنا الآتية ، ويتوقّف عليها بعض ما كنّا في صدد إثباته ثمّ نستتبعه بما يستفاد منها بعد ذلك في مواردها الخاصّة في بحثنا . وبما أنّ كلامنا الآن في المقام الثاني ؛ أي ولاية الحاكم على نكاح الصغار وأموال الأيتام ، اكتفينا في المقام الأوّل بذكر بعض رواياته فقط ولم نذكر طريق
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 665 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان