المبحث السادس : تزويج الوليّ الصغيرَ أو الصغيرةَ بمهر ، دون مهر المثل أو أزيد
بعد إثبات أنّه لا خيار للصغير والصغيرة في فسخ النكاح إذا زوّجهما الأب أو الجدّ ، فيمكن أن يقال : هذا إذا زوّجهما الأب والجدّ بمهر المثل ، فيقع السؤال في أنّه إن زوّجاهما بمهر دون مهر المثل ، أو زوّجا الصغير بأزيد منه ، فهل لهما بعد الكمال الاعتراض على العقد أو المهر أم لا ؟
لاستيفاء التحقيق في شقوق هذه المسألة نقول : يمكن أن يتصوّر لها حالات مختلفة لكلّ حالةٍ حكمها ، فنذكرها تحت ثلاثة فروع :
الفرع الأوّل : تزويج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع وجود المصلحة .
الفرع الثاني : تزويجهما كذلك بدون المصلحة والمفسدة .
الفرع الثالث : تزويجهما مع وجود المفسدة .
الفرع الأوّل : وهو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه على وجه المصلحة
، بأن وجد مثلًا كفؤ صالح ولم يبذل مقدار مهر المثل ، وخاف من فواته عدم حصول مثله ، أو وجدت للصغير كفؤ صالحةٌ يطلب وليّها أزيد من مهر المثل ، إذا زوّج كذلك صحّ العقد والمهر ولزم .
قال في جامع المقاصد : « والذي يقتضيه صحيح النظر أنّه إن اقتضت المصلحة التزويج بدون مهر المثل صحّ العقد والمهر ولزم » « 1 »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 13 : 404 .