المطلب الثاني : أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرَ ، فهل كان له بعد البلوغ خيار أم لا ؟ قولان :
القول الأوّل :
المشهور والمعروف بين الأصحاب أنّه لا خيار له ، وقول آخر بأنّ له الخيار ، قال في الشرائع : « وكذا لو زوّج الأب أو الجدّ للولد الصغير لزمه العقد ولا خيار له » « 1 » . وقال في المختصر النافع : « ولا خيار للصبيّة مع البلوغ ، وفي الصبيّ قولان أظهرهما أنّه كذلك » « 2 » .
وبه قال في الإرشاد « 3 » والتبصرة « 4 » ومستند الشيعة « 5 » وكتاب النكاح « 6 » للشيخ الأعظم الأنصاري .
وأضاف في نهاية المرام « أنّ عقد الوليّ عقد صدر من أهله وفي محلّه ، فكان لازماً كسائر عقود المالية « 7 » ، وادّعى في المسالك عدم الخلاف في المسألة « 8 » .
أدلّة هذا القول :
يمكن أن يُستدلّ لإثبات هذا القول بوجوهٍ .
الأوّل : أنّ العقد الصادر من الأب أو الجدّ يستمرّ حكمه على المولّى عليه بعد زوال الولاية عنه أيضاً ؛ لأنّه صدر بولايةٍ شرعية ووقع صحيحاً ، فيكون الأصل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 276 .
( 2 ) المختصر النافع : 198 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 2 : 7 .
( 4 ) التبصرة : 134 .
( 5 ) مستند الشيعة 16 : 130 .
( 6 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح 20 : 110 .
( 7 ) نهاية المرام 1 : 65 .
( 8 ) مسالك الأفهام 7 : 119 .