تشاحّ الرجلان على الأمر إذا أراد كلّ واحدٍ منهما الفوز به ومنعه من صاحبه « 1 » .
والمقصود منه عند الفقهاء : اختلاف الأب والجدّ في اختيار الزوج للصغيرة ، بحيث يمنع كلّ واحدٍ منهما الآخر .
فلو تشاحّ الأب والجدّ فاختار كلّ منهما واحداً قدّم اختيار الجدّ ، هذا ممّا لا خلاف فيه ، بل الإجماع عليه كما عن الانتصار « 2 » والخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » والسرائر « 5 » والتذكرة « 6 » .
قال في المقنع : « إذا أراد الرجل أن يزوّج ابنته من رجلٍ وأراد جدّها - أبو أبيها - أن يزوّجها من غيره ، فالتزويج للجدّ وليس له مع أبيه أمرٌ آخر » « 7 » .
وهكذا ذهب إليه الشيخ « 8 » والسيِّد « 9 » والمفيد « 10 » والحلبي « 11 » وبنو زهرة والبرّاج وسعيد « 12 » والكيدري « 13 » والفاضلان « 14 » ، ووافقهم في ذلك جماعةٌ من
هامش
( 1 ) مقاييس اللغة 3 : 178 مادّة « شحّ » .
( 2 ) الانتصار : 286 - 288 .
( 3 ) الخلاف 4 : 269 .
( 4 ) المبسوط 4 : 176 .
( 5 ) السرائر 2 : 561 .
( 6 ) التذكرة 2 : 594 ( ط حجر )
( 7 ) المقنع : 316 .
( 8 ) الخلاف 4 : 269 ؛ النهاية : 465 .
( 9 ) الانتصار 286 - 287 .
( 10 ) المقنعة : 512 .
( 11 ) الكافي في الفقه : 292 ؛ الغنية : 342 .
( 12 ) المهذّب 2 : 195 ؛ الجامع للشرائع : 437 .
( 13 ) إصباح الشيعة : 405 .
( 14 ) شرائع الإسلام 2 : 278 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 ؛ إرشاد الأذهان 2 : 9 .