وهو أيضاً ظاهر كلام السيّد المرتضى « 1 » والمفيد « 2 » . وصرّح به الصدوق « 3 » وابن حمزة « 4 » وأبي الصلاح الحلبي « 5 » . وادّعى عليه الإجماع في الغنية « 6 » وظاهر السرائر « 7 » ، وهكذا قال به الفاضلان « 8 » والشهيدان « 9 » وجماعةٌ من المتأخرين « 10 » .
الثانية : تقارن العقدين
إذا اتّفق وقوع العقدين في وقتٍ واحد بأن اقترن قبولهما معاً - وإن كان هذا فرض نادرٌ جدّاً - قدّم عقد الجدّ .
قال ابن حمزة : « فإن عقد كلّ واحدٍ منهما عليها لرجل دفعة صحّ عقد الجدّ دون الأب » « 11 » .
وقال ابن إدريس : « فأمّا إن عقدا معاً لرجلين في حالة واحدة ، فإنّ العقد عقد الجدّ ، ويبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك أجمع » « 12 » ، وظاهره الإجماع عليه .
وكذا في الجامع للشرائع « 13 »
هامش
( 1 ) الانتصار : 287 .
( 2 ) المقنعة : 512 .
( 3 ) المقنع : 316 .
( 4 ) الوسيلة : 300 ؛ المهذّب 2 : 195 الجامع للشرائع 437 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 292 .
( 6 ) غُنية النزوع : 342 .
( 7 ) السرائر 2 : 561 .
( 8 ) شرائع الإسلام 2 : 278 ؛ المختصر النافع : 198 ؛ قواعد الأحكام 2 : 5 طبعة قديمة .
( 9 ) اللمعة الدمشقية 5 : 150 ؛ مسالك الأفهام 7 : 169 .
( 10 ) جواهر الكلام 29 : 208 ؛ جامع المقاصد 12 : 103 ؛ الرياض 6 : 391 ؛ تراث الشيخ الأعظم ، كتاب النكاح : 179 ؛ العروة الوثقى والتعليقات عليها 2 : 867 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 103 .
( 11 ) الوسيلة : 300 .
( 12 ) السرائر 2 : 561 .
( 13 ) الجامع للشرائع : 437 .