الفصل الثاني في نفقة الأيتام وأطفال الفقراء والمساكين
تمهيدٌ
اليتيم من الناس مَن فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال « 1 » .
واللّطيم من مات أبواه « 2 » .
والفقير : المحتاج « 3 » والمسكين : الذي لا شيء له يكفي عياله . الذليل المقهور هذا في اللغة « 4 » .
وأمّا في اصطلاح الفقهاء فالمشهور بين المتأخّرين منهم بل مطلقاً أنّ الفقير شرعاً من يقصر ماله عن مئونة سنة له ولعياله ، والمراد بماله أعمّ من المال المملوك له بالفعل أو بالقوّة ، فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله الوافية بمئونته غنيّ ليس بفقير ، كما أنّ المراد بالمال الوافي بمئونته هو المال الذي من شأنه التصرّف في
هامش
( 1 ) أقرب الموارد 2 : 1496 .
( 2 ) المصدر السابق 2 : 1145 .
( 3 ) المصدر السابق 1 : 937 .
( 4 ) القاموس المحيط 4 : 190 - 4 : 237 .