مستفيضةً أو متواترةً » « 1 » .
وهكذا عبّر بعض آخر من الفقهاء بمثل هذه التعبيرات « 2 » .
قول فقهاء أهل السنّة في المسألة :
قال في المغني والشرح الكبير : « وأجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم » « 3 » .
وقال الشافعي : « في كتاب اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله بيان أنّ على الأب أن يقوم بالمئونة في إصلاح صغار ولده من رضاع ونفقةٍ وكسوةٍ وخدمةٍ دون أمّه . وقال الماوردي في شرحه : نفقة الأولاد على الآباء بدليل الكتاب والسنّة والإجماع والعبرة . . . » « 4 » .
وقال في مغني المحتاج : « فصل : يلزمه نفقة الوالد وإن علا والولد وإن سفل . . .
والأصل في الأوّل . . . وفي الثاني قوله تعالى :
( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ »
« 5 » .
وأيضاً قال في بدائع الصنائع : « وأمّا نفقة الولد فلقوله تعالى :
( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ )
« 6 » ولأنّ الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه ، والولد جزء الوالد ، وإحياء نفسه واجب كذا إحياء جزئه » « 7 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 31 : 366 .
( 2 ) جامع المدارك : 4 : 485 ؛ مهذّب الأحكام 25 : 315 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 603 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 9 : 256 .
( 4 ) الحاوي الكبير 15 : 76 .
( 5 ) مغني المحتاج : 3 : 446 - 447 .
( 6 ) سورة البقرة ( 2 ) : 233 .
( 7 ) بدائع الصنائع 3 : 440 .