الفصل الثامن في العقيقة
المبحث الأوّل : حكم العقيقة
أصل العقّ الشقّ ، يقال : عقّ ثوبه كما يقال شقّهُ بمعناه ، « 1 » ويقال للشعر الذي يخرج على رأس المولود في بطن أمّه ويولد به الطفل : عقيقة ؛ لأنّه يشقّ الجلد « 2 » ، ثمّ أسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره ، ثمّ اشتهر ذلك حتّى صار من الأسماء العرفيّة « 3 » .
هذا في اللغة ، وأمّا في الاصطلاح فهي عبارة عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام « 4 » . وفي كونها واجبة أو سنّة أو أنّها ليست فرضاً ولا سنّة ، أقوال :
القول الأول : إنّها سنّة مؤكّدة ، وعليه المشهور من الفقهاء ، كالشيخ « 5 »
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 422 .
( 2 ) لسان العرب 9 : 323 .
( 3 ) جواهر الكلام 31 : 264 ؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 : 241 ؛ الشرح الكبير 3 : 585 ؛ الفقه الإسلامي وأدلّته 3 - 636 ؛ المغني 11 : 119 .
( 4 ) الوسيلة : 316 .
( 5 ) النهاية : 501 .