المبحث الرابع : حكم موت الحمل وحياة الامّ
إذا علم أنّ الحمل قد مات في بطن امّه دون الامّ ، فلا خلاف في وجوب إخراج الولد من بطن امّه بل ادّعي الإجماع عليه .
قال المفيد رحمه الله في المقنعة : « وإن مات الولد في جوفها وهي حيّة أدخلت القابلة - أو من يقوم مقامها في تولّي أمر المرأة - يدها في فرجها فأخرجت الولد منه ، فإن لم يمكنها إخراجه صحيحاً قطعتهُ وأخرجتهُ قطعاً ، وغُسّل وكفّن وحنّط ثمّ دفن » « 1 » .
وبمثل ذلك قال الشيخ في النهاية « 2 » والخلاف ، وادّعى الإجماع عليه « 3 » . ونحو ذلك في المبسوط « 4 » ونهاية الإحكام « 5 » والتذكرة « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والمسالك « 8 » ومدارك الأحكام « 9 » والرياض « 10 » وجواهر الكلام « 11 » والعروة الوثقى « 12 » ، ووافق
هامش
( 1 ) المقنعة : 87 .
( 2 ) النهاية : 42 .
( 3 ) الخلاف 1 : 729 مسألة 557 .
( 4 ) المبسوط 1 : 180 .
( 5 ) نهاية الاحكام 2 : 281 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 112 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 455 .
( 8 ) المسالك 1 : 105 .
( 9 ) مدارك الأحكام 2 : 157 .
( 10 ) الرياض 1 : 386 .
( 11 ) جواهر الكلام 4 : 375 .
( 12 ) العروة الوثقى 1 : 439 فصل الدفن مسألة 15 .