ويدلّ على ذلك - مع أنّ هذا مقتضى الأدلّة التي تدلّ على وجوب حفظ النفس المحترمة ؛ لأنّ الفرض أنّ الولد حيٌّ ، فالتوصّل إلى بقاء حياة الولد يقتضي ذلك ؛ لأنّ حرمة حياة الحيّ أعظم من حرمة الميتة - النصوص التالية :
1 - صحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : « نعم ، ويخاط بطنها » « 1 » .
2 - صحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : « شُقّ - يشقّ - بطنها ويخرج ولدُها » 2 .
3 - موثقة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرّك ؟ قال : « يشقّ عن الولد » 3 . وروايات أخر « 4 » .
ودلالتها ظاهرة وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشقّ بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر ، فما في بعض كتب المتقدّمين وغيرهم من تعيين الأيسر ، كالمقنعة والنهاية « 5 » ، والسرائر « 6 » ، والمنتهى « 7 » ، نهاية الإحكام والشرائع ، لعلّه للرضوي الذي ورد فيه : « إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرّك في بطنها شقّ بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد » « 8 » .
وبهذه العبارة عبّر الصدوق رحمه الله في الفقيه « 9 »
هامش
( 1 ) ( 1 - 8 ) وسائل الشيعة 2 : 673 - 674 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 1 ، 2 ، 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار ح 4 و 5 و 7 و 8 .
( 5 ) النهاية : 42 .
( 6 ) السرائر 1 : 169 .
( 7 ) منتهى المطلب 1 : 435 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 174 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 140 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 1 .
( 9 ) الفقيه 1 : 160 .