تحريم الإضرار بالنفس » « 1 » .
وقال في الفرائد : « فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماضٍ على مَنْ أضرّ » « 2 » .
وقال المحقّق البجنوردي : « الظاهر من لفظ الضرر عرفاً هو النقص في ماله أو عرضه أو نفسه أو في شيء من شؤونه بعد وجوده أو بعد وجود المقتضي القريب له بحيث يراه العرف موجوداً » « 3 » .
وذكر المحقّق العراقي أنّ « تعلّقهما - أي الضرر والضرار - يصحّ أن يكون النفس والمال والعرض والغرض . . . أي المطلوب » « 4 » .
جواز التعقيم في بعض الحالات خاصّة
أفتى بعض فقهاء المعاصرين بجواز التعقيم في بعض الحالات ، قال الأستاذ الشيخ الفقيه التبريزي « دام ظلّه » في جواب السؤال من أنّه : هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكّنان بعد ذلك من الإنجاب أبداً ؟
« لا بأس بذلك إذا لم يعدّ ذلك جناية على النفس ، كما إذا كان لهما أولاد متعدِّدون » « 5 » .
وقال السيّد الفقيه السيستاني في جواب سؤال : هل يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً ؟
« فيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها ، ومنه
هامش
( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، مجموعة رسائل فقهيّة : 115 - 116 .
( 2 ) الفرائد : 415 .
( 3 ) القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي 1 : 214 .
( 4 ) قاعدة لا ضرر ولا ضرار للشيخ ضياء الدِّين العراقي : 129 .
( 5 ) صراط النجاة 1 : 360 .