الإحرام ومن ثم تستنيب للطوافين وركعتيهما وتأتي بالسعي والتقصير بنفسها أم أنها تدخل من دون إحرام ويكون عليها إثم الدخول بدون إحرام ؟ وهل يكون الحكم كذلك لمثل سائق الباص الذي يلزم من قبل الشركة التي يعمل فيها بأن يدخل مكة المكرمة ويحمل الركاب بحيث لا يستطيع أن يأتي بأعمال العمرة ؟
الجواب :
بالنسبة للحائض المضطرة لدخول الحرم ، تدخل من دون إحرام ولا إثم عليها إذ ركن العمرة الطواف وإذا كانت تعلم من أول الأمر أنها لا تتمكن من الطواف ، لا يجوز لها الإحرام ، ولا تكفي الاستنابة على الأظهر .
وأما مثل السائق يعتمر لكل شهر مرة ويدخل بعد ذلك من دون إحرام ولا يحتاج إلى عمرات متعددة إلا بعد مضي شهر هلالي كامل أو ثلاثين يوما ، واللّه العالم .