تخطي إلى المحتوى الرئيسي

444 مسألة فقهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

سؤال 215 :

تقولون بحساب منتصف الليل بالنسبة للمبيت في منى من الغروب إلى طلوع الفجر ، فهل هو كذلك بالنسبة لحساب آخر الوقت لصلاة العشاء ، وكذلك لحساب وقت صلاة الليل ؟ أم من الغروب إلى طلوع الشمس ؟

الجواب :

منتصف الليل هو النصف بين الغروب إلى طلوع الفجر بالنسبة لكل الأمور الشرعية المؤقتة به ، واللّه العالم .

سؤال 216 :

امرأة عادتها خمسة أيام وبعد الطهر والاغتسال جاءت بأعمال العمرة واستمر النقاء أربعة أيام وبعدها نزل الدم واستمر إلى ما بعد العشرة فهل أعمالها صحيحة ، لأن هذا الدم استحاضة ؟

الجواب :

نعم أعمالها صحيحة .

سؤال 217 :

نفس الفرض ولكن الدم لم يتجاوز العشرة فهل الأعمال باطلة ويجب عليها الإعادة ؟

الجواب :

كل ما رأته - في الفرض المذكور - من الدم فهو حيض ، فإن أتت بما هو مشروط بالطهارة كالطواف وصلاته بهذه الحالة فعليها الإعادة أو الاستنابة له إن لم تتمكن بنفسها .

سؤال 218 :

إذا حاضت المرأة قبل إحرام العمرة المفردة ولا تستطيع البقاء في مكة - حتى تطهر - خوف فوت الرفقة كما يحدث ذلك كثيرا لمن يذهبن للعمرة يومين فقط ، فهل يشرع لها