سؤال 215 :
تقولون بحساب منتصف الليل بالنسبة للمبيت في منى من الغروب إلى طلوع الفجر ، فهل هو كذلك بالنسبة لحساب آخر الوقت لصلاة العشاء ، وكذلك لحساب وقت صلاة الليل ؟ أم من الغروب إلى طلوع الشمس ؟
الجواب :
منتصف الليل هو النصف بين الغروب إلى طلوع الفجر بالنسبة لكل الأمور الشرعية المؤقتة به ، واللّه العالم .
سؤال 216 :
امرأة عادتها خمسة أيام وبعد الطهر والاغتسال جاءت بأعمال العمرة واستمر النقاء أربعة أيام وبعدها نزل الدم واستمر إلى ما بعد العشرة فهل أعمالها صحيحة ، لأن هذا الدم استحاضة ؟
الجواب :
نعم أعمالها صحيحة .
سؤال 217 :
نفس الفرض ولكن الدم لم يتجاوز العشرة فهل الأعمال باطلة ويجب عليها الإعادة ؟
الجواب :
كل ما رأته - في الفرض المذكور - من الدم فهو حيض ، فإن أتت بما هو مشروط بالطهارة كالطواف وصلاته بهذه الحالة فعليها الإعادة أو الاستنابة له إن لم تتمكن بنفسها .
سؤال 218 :
إذا حاضت المرأة قبل إحرام العمرة المفردة ولا تستطيع البقاء في مكة - حتى تطهر - خوف فوت الرفقة كما يحدث ذلك كثيرا لمن يذهبن للعمرة يومين فقط ، فهل يشرع لها