الموالاة اللازمة ، وإلا أعاد السعي كاملا ، ويعيد التقصير وطواف النساء على الأحوط ، ولا كفارة على الأظهر .
سؤال 211 :
من رجع في مسألة التقليد بين الطلوعين إلى غير مقلده هل يجوز له البقاء عليها علما أن أخاكم السيد أعلى اللّه مقامه ، قد غير فتواه من الاحتياط إلى الفتوى حيث يقول : حكم ما بين الطلوعين : حكم النهار ؟
الجواب :
يجوز له البقاء ولكن العدول أحوط .
سؤال 212 :
بالنسبة إلى التقصير ، هل يكفي التقصير من العانة ومن الإبطين ؟
الجواب :
يكفي - على الأظهر .
سؤال 213 :
هل يجوز عقد الزواج لشخص ، بحيث يتزامن وقت عقد قرانه عن طريق الوكيل بوقت كونه محرما في مكة ؟
الجواب :
لا يجوز ، ويكون باطلا .
سؤال 214 :
هل ثبت استحباب الاشتراط في إحرام العمرة المفردة ؟ وما ذا يترتب عليه ؟ التحلل بمجرده أم هو استحباب تعبدي فقط ؟
الجواب :
نعم ، يستحب ذلك ، ويتحلل بمجرده إن احصر أو صدّ .