خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة ، وعوفي من كل داء وعاهة ، وقضى اللّه له حاجته » ، وكتبت إليه مرة أخرى أسأله عن الحجامة يوم الأربعاء لا يدور ، فكتب سلام اللّه عليه :
« من احتجم في يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة ولم تخضر محاجمه » « 1 » .
وفي رواية أخرى عن أبي بصير قال : سألت الصادق سلام اللّه عليه عن الحجامة يوم الأربعاء فقال : « من احتجم يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطير عوفي من كل عاهة ووقي من كل آفة » « 2 » .
والمراد ب ( لا يدور ) آخر الشهر كما في ( مجمع البحرين ) « 3 » حيث لا يدور في نفس الشهر ، أي احتجم في أربعاء آخر الشهر .
الحجامة في شهر آذار
وعن أبي عبد اللّه سلام اللّه عليه : « أن أول ثلاثاء تدخل في شهر آذار بالرومية الحجامة فيه مصحة سنة بإذن اللّه تعالى » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 116 ، ب 13 ، ح 22130 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ، ص 82 ، ب 11 ، ح 14827 .
( 3 ) مجمع البحرين : ج 3 ، ص 305 ، مادة دور .
( 4 ) طب الأئمة : ص 56 .