استحاضة
أوّلًا - التعريف
: ض
لغةً
: الاستحاضة - من باب استفعال - من الحيض ، وهي : استمرار خروج دم المرأة بعد أيّام حيضها المعتاد ، يقال : استحيضت المرأة - بالبناء للمفعول - إذا استمرّ بها الدم بعد أيّام الحيض ، فهي مستحاضة ( « 1 » ) .
ويظهر من أهل اللغة - كما قيل ( « 2 » ) - عدم سماع مادّة الاستحاضة مبنيّة لغير المفعول ، فلا يقال : استحاضت ولا تستحيض ، بل يقال : استحيضت وتستحاض .
واعترض على ذلك بأنّها استعملت مبنيّة للفاعل في بعض الروايات ( « 3 » ) ، فقيل :
استحاضت ونحو ذلك ( « 4 » ) .
وقد ورد في بعض كتب اللغة : أنّ دم الاستحاضة لا يخرج من المحيض بل من عِرق آخر في أدنى الرحم ، يقال له :
العاذل ( « 5 » ) .
ض
اصطلاحاً
: استعمل الفقهاء الاستحاضة بما هو أعم من المعنى اللغوي ؛ إذ هي لدى الفقهاء كل دم تراه المرأة ولم يكن دم حيض ولا نفاس ولا دم جرح أو قرح أو بكارة سواء اتّصل بالحيض كالمتجاوز لأكثره أم لا كالذي تراه اليائس .
وربّما خصّ اسم الاستحاضة بالدم المتصل بدم الحيض ويسمّى ما عدا ذلك دم فساد ، لكنّ الأحكام فيهما لا تختلف ( « 6 » ) ، واطلق لفظ الاستحاضة على نفس الدم الخاص ( « 7 » ) .
إلّا أنّ هذا ليس حقيقة شرعيّة ولا متشرعيّة ، بل هو إمّا على المجاز أو
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 469 . الصحاح 3 : 1073 . تاج العروس 5 : 25 . وانظر : المحيط في اللغة 3 : 157 . المصباح المنير : 159 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 337 .
( 3 ) الوسائل 2 : 349 ، ب 41 من الحيض ، ح 7 .
( 4 ) مصباح الفقيه 4 : 187 . الطهارة ( الإمام الخميني ) 1 : 305 .
( 5 ) الفائق 2 : 408 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 125 . الروض : 83 .
( 7 ) المبسوط 1 : 45 . الروضة 2 : 389 .