ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
1 - الإنابة والاستنابة :
فإنّ معناهما إقامة الإنسان غيره مقام نفسه ، كما أنّ معنى النيابة هو القيام مقام الغير ( « 1 » ) . والنيابة أعم من الاستخلاف ؛ إذ النيابة تجتمع مع حضور المستنيب وغيبته بينما الاستخلاف يكون بعد غيبة المستخلف أو موته .
2 - التوكيل :
وهو في اللغة بمعنى التفويض ( « 2 » ) ، وعرّفه الفقهاء بأنّه الاستنابة في التصرّف ( « 3 » ) ، وفرقه عن الاستخلاف هو أنّ التوكيل يلتقي مع حضور الموكّل في محلّ التوكيل وغيبته بخلاف الاستخلاف فإنّه لا يكون إلّا في خلف المستخلِف .
هذا مضافاً إلى أنّ تصرّف الوكيل نيابة عن الموكّل لا بالاستقلال ، خلافاً للاستخلاف فإنّ الخليفة يتصرّف فيما استخلف فيه بالاستقلال .
فالاستخلاف ليس مرادفاً للتوكيل ، ومن هنا قد يصحّ استعمال لفظ الاستخلاف في مورد في حين أنّه لا يصحّ أو لا يناسب
هامش
( 1 ) لسان العرب 14 : 318 .
( 2 ) انظر : الصحاح 5 : 1845 .
( 3 ) الروضة 4 : 367 . جواهر الكلام 27 : 347 .