صحّت المساقاة بينه وبين العامل ، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الفضولي الغاصب ( « 1 » ) .
( انظر : مساقاة )
4 - الاستحقاق في الصلح :
إذا تبيّن أنّ متعلّق الصلح مستحقّ للغير ، فإن أجاز المستحقّ صحّ الصلح ، وإلّا بطل . وقد صرّح بعض الفقهاء أنّ الفضوليّة تجري في الصلح حتى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ أو أفاد فائدة الإبراء والإسقاط الذين لا تجري فيهما الفضوليّة ( « 2 » ) ، إلّا أنّ بعضاً آخر قال :
إذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ( « 3 » ) .
( انظر : صلح )
5 - الاستحقاق في المضاربة :
إذا تبيّن أنّ المال في المضاربة مستحقّ للغير فوقع عقد المضاربة حينئذٍ فضوليّاً فتتوقّف صحّته على إجازة المالك المستحقّ ( « 4 » ) .
( انظر : مضاربة )
6 - الاستحقاق في الرهن :
لو تبيّن أنّ المرهون كلّه مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن إن أجاز المستحقّ المالك ، وإلّا بطل .
ولو ظهر أنّ بعض المرهون مستحقّ لغير الراهن صحّ الرهن فيما يملكه الراهن ، وأمّا في غيره فتتوقّف صحّة الرهن على إجازة مالكه ومستحقّه ( « 5 » ) .
( انظر : رهن )
7 - الاستحقاق في القسمة :
إذا ظهر بعد القسمة أنّ بعض المال مستحقّ للغير فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة ، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية كما إذا كان ثلثان
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 115 ، م 523 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 518 ، م 10 .
( 3 ) المختصر النافع : 168 .
( 4 ) انظر : تحرير الوسيلة 1 : 567 ، م 34 .
( 5 ) انظر : تحرير الوسيلة 2 : 9 ، م 28 .