الغسل في بعض الأخبار كما في صحيح عبد الرحمن ( « 1 » ) .
الأمر الثالث : هل يجب على المستحاضة الصائمة الاستظهار طول النهار بحيث لو تركته يبطل صومها أو لا ؟
ذهب جمع من الفقهاء إلى الأوّل ، إمّا على سبيل الجزم والفتوى ( « 2 » ) ، وإمّا على سبيل الاحتياط الوجوبي ( « 3 » ) .
واستدلّ عليه بأنّ توقّف الصوم على الغسل يشعر بتأثّره بالدم ( « 4 » ) ، ولكن تماميّة هذا الدليل تتوقّف على قدح خروج الدم في الغسل الذي هو معتبر في صحة الصوم ، ولكن لو منع قدحه في الغسل لعدم الدليل على حدثيّة الدم الخارج مع عدم الاستظهار والتحفّظ لم يكن وجه لوجوب التحفّظ على الصائمة تمام النهار .
مع أنّه لو سلّم قدحه في الغسل فلا دليل على اعتبار الطهارة تمام النهار ، وإنّما الذي يمكن الالتزام به في الصوم هو اعتبار الغسل للصلاة لا غير ، بحيث لو صحّت صلاتها صحّ صومها ، وذلك لا يقتضي الاستظهار تمام النهار ( « 5 » ) .
وعليه فلا دليل على وجوب التحفّظ من خروج الدم تمام النهار على المستحاضة الصائمة ، ولذا قد صرّح بعضهم بعدم لزومه في الصوم ( « 6 » ) .
واستدلّ عليه أيضاً بأنّ نفس عدم اشتهار لزوم التحفّظ تمام النهار دليل على عدم ثبوت هذا الحكم ؛ لأنّ استحاضة النساء وصومهنّ من المسائل العامّة البلوى ، فلو كان خروج الدم منهنّ ناقضاً لصومهنّ أو كان التحفّظ على عدم خروجه شرطاً إلى آخر النهار لشاع ذلك وظهر ووردت فيه روايات وتعرّض له الأصحاب ، مع أنّه لم يرد ذلك في شيء من الأدلّة ( « 7 » ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 375 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 8 .
( 2 ) الذكرى 1 : 258 . الروض 1 : 242 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 594 - 595 ، م 9 .
( 4 ) الذكرى 1 : 258 .
( 5 ) انظر : مستمسك العروة 3 : 407 - 408 .
( 6 ) انظر : مستمسك العروة 3 : 407 - 408 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 136 - 137 . العروة الوثقى 1 : 595 ، م 9 . تعليقة الخوئي ، رقم 2 .
( 7 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 137 .