نعم ، في مشارق الشموس - بعد اعترافه بعدم وجود الدليل - : « لا بأس به ؛ لقول الأصحاب مع مدخليّته في الاستظهار » ( « 1 » ) .
وفي كشف الغطاء : « لو أكّد الاستبراء بالتنحنح ثلاثاً والتعصّر فلا بأس » ( « 2 » ) .
وفي الذخيرة : « أنّ الزيادات التي ذكرها المتأخّرون . . . لا حرج فيها ، فإنّ الظاهر أنّ العلّة هي إخراج بقايا البول ، ولكثرة الاستظهار مدخل في حصول الغرض » ( « 3 » ) .
6 - الاستبراء باليسار :
يستحبّ أن يكون الاستبراء باليسار ؛ لما ورد من النهي عن الاستنجاء باليمين وعن مسح الذكر بها ، ففي مرسل الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » ( « 4 » ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ( « 5 » ) . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم :
هامش
( 1 ) مشارق الشموس : 80 .
( 2 ) كشف الغطاء 2 : 156 .
( 3 ) الذخيرة : 20 .
( 4 ) الفقيه 1 : 28 ، ح 55 . الوسائل 1 : 322 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 6 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 8 ، ح 32 ، 33 .