5 - التنحنح :
ذكره بعض الفقهاء مطلقاً كما في المراسم وبعض كتب العلّامة ، أو ثلاثاً كما في الدروس والذكرى ناسباً إيّاه في الأخير إلى سلّار .
قال سلّار : « وإذا قضى حاجته فليمسح بإصبعه الوسطى تحت قضيبه . . . ثمّ ينتر قضيبه ثلاثاً فيما بين السبّابة والإبهام وهو يتنحنح ثلاثاً » ( « 1 » ) .
وقال الشهيد في الدروس : « والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ثمّ إلى رأسه ، ثمّ عصر الحشفة ثلاثاً ثلاثاً ، والتنحنح ثلاثاً » ( « 2 » ) .
وفي الذكرى : « والتنحنح ثلاثاً قاله سلّار ، وذكره ابن الجنيد في المرأة » ( « 3 » ) .
وقال العلّامة في التذكرة والنهاية بعد بيان كيفيّة الاستبراء : « ويتنحنح » ( « 4 » ) .
وقال الشيخ البهائي في مفتاح الفلاح :
« وتنحنح في حال الاستبراء » ( « 5 » ) .
وقال السيد اليزدي في مستحبّات التخلّي : « وأن يتنحنح قبل الاستبراء » ( « 6 » ) .
وظاهر بعض هذه العبائر وصريح بعضها أنّه حال الاستبراء بينما صريح العروة أنّه قبله .
وكيف كان فقد نوقش فيه بعدم الدليل .
ففي الحدائق : « أمّا التنحنح الذي ذكره العلّامة والشهيد فلم نقف . . . فيه على خبر ، بل ولا في كلام القدماء على أثر ، والعجب من اضطراب عبائرهم في ذلك مع خلوّ المأخذ ممّا هنالك » ( « 7 » ) .
وفي الجواهر : « ربّما زاد بعضهم في الاستبراء التنحنح ثلاثاً ، ولا دليل عليه » ( « 8 » ) .
وفي المستمسك : « لم أعرف له مأخذا » ( « 9 » ) . بل حكم صاحب المعالم بكونه وهماً ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) المراسم : 32 .
( 2 ) الدروس 1 : 89 .
( 3 ) الذكرى 1 : 168 .
( 4 ) التذكرة 1 : 131 . نهاية الإحكام 1 : 81 .
( 5 ) مفتاح الفلاح : 638 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 342 .
( 7 ) الحدائق 2 : 58 .
( 8 ) جواهر الكلام 3 : 116 .
( 9 ) مستمسك العروة 2 : 237 .
( 10 ) معالم الدين 2 : 852 .