وفي مصباح الفقيه : « وهذه الكيفيّة وإن لم يرد التنصيص عليها في شيء من أخبار الباب ، لكنّ الآخذ بها لم يترك العمل بشيء من الأخبار » ( « 1 » ) .
هذا ، وقد جرت عبارات بعض الفقهاء ممّن اختار القول بالتسع على سبيل الاحتياط في الفتوى ، ففي طهارتي الشيخ والهمداني : « أحوطه . . . التسع » ( « 2 » ) . وفي كشف الغطاء : « أكمل أنحائه . . . » ( « 3 » ) . وفي العروة : « الأولى في كيفيّاته . . . » ( « 4 » ) . وفي تحرير الوسيلة : « وكيفيّته على الأحوط الأولى . . . » ( « 5 » ) .
وقد اتّضح وجه ذلك مما تقدّم .
القول الثاني : ستّ مسحات ، بأن يمسح من عند المقعدة - مخرج النجو - إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات ، بأن يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوّة ، ذهب إليه الصدوق ( « 6 » ) وسلّار ( « 7 » ) وابني حمزة ( « 8 » ) وزهرة ( « 9 » ) والحلّي ( « 10 » ) ، وظاهر المحقق في المعتبر والمختصر ( « 11 » ) ، واختاره الفاضل الاصفهاني ( « 12 » ) والسيد الطباطبائي ( « 13 » ) ، ونسبه الأخير إلى ابن سعيد ، وصاحب الذخيرة إلى ابن بابويه ( « 14 » ) ، وهو ظاهر عبارتي الشيخ في النهاية والمبسوط ، وإن احتمل منهما إرادة التسع .
قال في النهاية : « . . . فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، ثمّ يمرّ إصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرّات » ( « 15 » ) .
وقال في المبسوط : « وإذا أراد ذلك مسح من عند المقعد إلى تحت الأنثيين ثلاث مرّات ، ومسح القضيب وينتره ثلاث
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 3 : 401 .
( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 476 . وانظر :
مصباح الفقيه 3 : 401 .
( 3 ) كشف الغطاء 2 : 156 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 338 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 16 .
( 6 ) الهداية : 76 - 77 .
( 7 ) المراسم : 32 .
( 8 ) الوسيلة : 47 .
( 9 ) الغنية : 36 .
( 10 ) السرائر 1 : 96 - 97 .
( 11 ) المعتبر 1 : 134 . المختصر النافع : 32 .
( 12 ) كشف اللثام 1 : 220 - 221 .
( 13 ) الرياض 1 : 307 .
( 14 ) الذخيرة : 20 .
( 15 ) النهاية : 10 - 11 .