كانت سنوراً أو أكبر منه » ( « 1 » ) ، فيدخل الأرنب في ( شبهه ) أو في ( أكبر منه ) ، ويكون المدار الجسم أو المدار العرف .
ثمّ إنّ بعض الروايات حدّدت ب « عشرين أو ثلاثين أو أربعين دلواً » ( « 2 » ) .
وبعضها ب « ثلاثين دلواً أو أربعين » ( « 3 » ) ، وبعضها ب « دلاء » ( « 4 » ) .
من هنا اختار بعض الفقهاء الاكتفاء بنزح دلاء في الكلب وشبهه ، والذي منه الأرنب عدا الخنزير .
وهناك خلاف في أنّه هل يعتبر الموت في البئر أو الأعم من أن يكون حيّاً أو ميّتاً ؟ وهل النزح على سبيل الاستحباب أو الوجوب ؟ وتفصيل ذلك في مصطلح ( بئر ) .
4 - لحم الأرنب
: لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أكل الأرنب ، وادّعي عليه الإجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 1 : 183 ، 184 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 2 ، 5 ، 6 .