لزيد وقبله ، فإن مات المنذور له قبل استيفاء النذر ، فلورثته حقّ المطالبة بذلك ( « 1 » ) .
ولكن ردّ الإمام الخميني صحّة نذر النتيجة ، وقال : وعلى فرض صحّته لا يعتبر فيه القبول من المنذور له ( « 2 » ) .
ج - حقّ الحريم :
لو مات مالك القناة - مثلًا - فالملك ينتقل إلى ورثته ، وبتبع انتقاله إلى الورثة ينتقل حقّ الحريم إليهم أيضاً ( « 3 » ) .
ولم يستبعد الإمام الخميني أن لا يكون الحريم من الحقوق ، بل هو مرتبة ضعيفة من الملك ( « 4 » ) ، إلّا أنّه فصّل في بعض كتبه بين حريم القناة والقرية ، وحريم الدار والنهر ، فقال : حريم القناة ليس ملكاً لصاحبه ، ولا متعلّقاً لحقّه ، وإنّما له المنع من إحداث قناة أخرى ، وحريم القرية لا يكون ملكاً . نعم ، له حقّ الأولوية فيه .
وأمّا حريم الدار والنهر فهو ملك لصاحبه ، فيجوز له بيعه منفرداً كسائر الأملاك ( « 5 » ) .
واستظهر السيّد الخوئي أنّ الحريم مطلقاً ليس ملكاً لمالك ما له الحريم ، وإنّما لا يجوز لأحد مزاحمة صاحب الحريم فيه ؛ باعتبار أنّه من متعلّقات حقّه ( « 6 » ) .
د - حقوق أخرى :
كحقّ الدعوى ، وحقّ استحلاف المنكر ، وحقّ حضور المدّعى عليه في مجلس إقامة الشهود ، وحقّ جرح الشهود :
وبالجملة : كلّ مورد ينتقل المدّعى به إلى الورثة عند موت المدّعي - كما في الصورة الأولى والثانية - وما ينتقل إلى ورثة المدّعى عليه بموته - كما في الصورة الثالثة والرابعة - فبتبعه تنتقل هذه الحقوق إليهم أيضاً ( « 7 » ) .
وهناك حقوق تعرّض لها بعض الفقهاء وهي :
هامش
( 1 ) رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 24 .
( 2 ) حاشية رسالة الإرث : 24 .
( 3 ) رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 24 .
( 4 ) حاشية رسالة الإرث : 24 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 179 ، م 14 .
( 6 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 155 ، م 724 .
( 7 ) رسالة الإرث ( ملّا هاشم ) : 25 .