الأولى - اجتماع النسب والسبب لواحد :
ولها ثلاث صور :
1 - إذا تزوّج أخته وهي ابنته ، فعلى القول الأوّل ترث بالبنتيّة والزوجيّة ، وعلى الثاني لا ترث ، وعلى الثالث ترث بالبنتيّة دون الزوجيّة .
2 - إذا تزوّج بامّه ، فعلى القول الأوّل للُامّ الربع من جهة الزوجيّة ، والثلث من جهة الأمومة إذا لم يكن لها ولد ، والباقي يردّ عليها بالقرابة ، وعلى الثاني والثالث ترث بالأمومة فقط .
3 - إذا تزوّج بأُخته ، فعلى القول الأوّل الربع فرض الزوجة ، والنصف فرض الأخت ، والباقي يردّ عليها بالقرابة ، وعلى الثاني والثالث ينحصر إرثها من جهة النسب فقط دون السبب ( « 1 » ) .
الثانية - اجتماع سببين لواحد :
ولو اجتمع فيه سببان ، فإن كان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع خاصّة ، مثل : بنت هي أخت من امّ ، فإنّ لها نصيب البنت دون الأخت . أو بنت هي بنت البنت ، فإنّ لها نصيب البنت دون نصيب بنت البنت . أو عمّة هي أخت من أب ، كما لو تزوّج زيد بامّه وله ابن فأولدها بنتاً ، فهي عمّة الابن وأخته ، فإنّ لها نصيب الأخت دون العمّة ( « 2 » ) .
وإن كان لا يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ( « 3 » ) ، كما تقدّم .
ب - توريث المسلم بالسبب الفاسد :
المسلمون لا يتوارثون بالسبب الفاسد ( « 4 » ) ، فلو تزوّج محرّمة لم يتوارثا ، سواء كان تحريمها متّفقاً عليه - كالأُمّ من الرضاع - أو مختلفاً فيه - كأُمّ المزني بها - وسواء كان الزوج معتقداً للتحليل أو لم يكن ( « 5 » ) ، وادّعي عليه الإجماع ( « 6 » ) ، وهو مقتضى القاعدة أيضاً .
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 3 : 399 . كشف اللثام 9 : 522 . الرياض 12 : 667 .
( 2 ) الشرائع 4 : 53 . القواعد 3 : 399 . كشف اللثام 9 : 523 . جواهر الكلام 39 : 323 ، 324 .
( 3 ) القواعد 3 : 399 . كشف اللثام 9 : 523 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 362 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 383 ، م 1838 .
( 5 ) الشرائع 4 : 53 . التحرير 5 : 89 . الدروس 2 : 382 . جواهر الكلام 39 : 325 .
( 6 ) الدروس 2 : 382 . المسالك 13 : 284 . مجمع الفائدة 11 : 595 . كشف اللثام 9 : 523 . جواهر الكلام 39 : 325 .